الأحكام المنتقاة من فقه الوضوء والصلاة
*
*
* رد مع اقتباس نص المساهمة
* تعديل/حذف هذه المساهمة
* حذف هذه المساهمة
* استعرض رقم الإيبي IP للمُرسل
*
الأحكام المنتقاة من فقه الوضوء والصلاة
مُساهمة Admin في الجمعة 27 مايو 2011 - 8:33
الحمد لله الكبير المتعال ملك السموات والأرض الرحمن الرحيم الحنان المنان غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ثم صلاة وسلام دائم علي نبي الهدي محمد - صلي الله عليه وسلم - خاتم الأنبياء والمرسلين ثم أما بعد :
قال الله علي لسان نبيه " قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم " ال عمران 31
فلما كانت علامة حب الله هي إتباع النبي - صلي الله عليه وسلم - تلمسنا أقوال وأفعال وتقريرات ونواهي النبي ثم وجدنا أن الصلاة هي أعظم الفروض مصداقا لقوله - صلي الله عليه وسلم - حين سئل أي الأعمال أحب إلي الله قال : الصلاة علي وقتها . كذلك ورد في الحديث الحسن عند الترمذي وصحيح الجامع وصحيح الترغيب والترهيب وسنن النسائي وصححه الألباني بمجموع طرقه " أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله " ووجدنا قوله - صلي الله عليه وسلم - " صلوا كما رأيتموني أصلي " متفق عليه لذلك لابد لكل عبد أن ينظر كيف كانت صلاة الرسول - صلي الله عليه وسلم - حتي يحقق الصلاة المأمور بها ولما كانت الصلاة لا تصح بغير وضوء أردنا توضيح فقه الوضوء والصلاة ليعلمه كل فرد ويعلمه لغيره من ولد وزوجة وأم وأب وأخ وسائر عشيرته وسائر المؤمنين . بالله التوفيق
أولا : صفة الوضوء : - والوضوء يتم بالشروط والواجبات والسنن الاتية بالترتيب وهي :
1- النية : وهي شرط لا يصح الوضوء بغيرها للحديث الوارد عن عمربن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله (صلي الله عليه وسلم) يقول " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوي فمن كانت هجرته إلي الله ورسوله فهجرته إلي الله ورسوله ومن كانت هجرته إلي دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلي ما هاجر إليه " رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وأبوداود وأحمد وابن خزيمة
* والنية لا ينطقها العبد بلسانه ولكن تكون في قلبه ولم نجد الرسول أو أحد من الصحابة نطق النية بلسانه
2- التسمية ( يقول بسم الله فقط ) : وهي شرط لا يصح الوضوء بغيرها للحديث الوارد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي (صلي الله عليه وسلم) قال " لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه " رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه وحسنه الألباني
3- غسل الكفين : وهو من سنن الوضوء لحديث أوس بن أوس الثقفي قال : رأيت رسول - صلي الله عليه وسلم - توضأ فاستوكف ثلاثا ( أي غسل كفيه ) رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني ومثله من حديث عثمان بن عفان وحديث علي بن أبي طالب في وصف وضوء النبي .
4- المضمضة والاستنشاق : وهي من واجبات الوضوء ولا يجوز تركه لحديث أبي هريرة " إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر " متفق عليه وفي رواية عند أبي داود " إذا توضأت فمضمض "
وعن أبي هريرة قال : أمر رسول الله بالمضمضة والاستنشاق " رواه الدارقطني ولاحظ أن المبالغة في الاستنشاق من السنن لحديث لقيط بن صبرة قال : قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال :
" أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما " رواه الترمذي وأحمد وأبوداود وغيرهم
س : كيف تتم المضمضة و الاستنشاق ؟
جـ : عن علي رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسري ففعل هذا ثلاثا ثم قال : هذا طهور نبي الله (صلي الله عليه وسلم) رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني
وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ علي كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر . متفق عليه
ونلاحظ أن المضمضة والاسنشاق تكون بكف ماء للأثنين أفضل وإن فرق فلا بأس إن شاء الله تعالي
5 - غسل الوجه : وهو واجب لقوله تعالي " إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا وجوهكم ..... " المائدة 6
فلا يجوز تركه واعلم أن غسل اللحية وتخليلها من الواجب في الوضوء ولا يجوز تركها وذلك لسببين :
الأول / بيان الرسول - صلي الله عليه وسلم - بأنها من أوامر الله لحديث أنس أن النبي كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله نحن حنكه فخلل به لحيته وقال " هكذا أمرني ربي عز وجل " رواه أبو داود وصححه الحاكم وغيره
الثاني / أن اللحية حتي أطرافها من الوجه لحديث عمرو بن عبسة قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء : وفيه " ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت حطايا وجهه من أطراف لحيته " رواه مسلم وأحمد
واعلم أن تخليل اللحية المأمور به يحدث ولو بأخذ كف واحد لذلك كما ورد في الأحاديث
ومن سنن غسل الوجه تعاهد الماقين ( الماقين هي جوانب العيون ) لحديث أبي أمامة أنه وصف وضوء رسول الله قال : وكان يتعاهد الماقين . رواه أحمد والطبراني في المعجم الكبير وذكره الحافظ في التلخيص ولم يعلله أو يضعفه
ومن سنن غسل الوجه أيضا غسل جزء من مقدمة الرأس (الناصية) وذلك لحديث علي لابن عباس حين قال : يا بن عباس ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله ...... وفيه ...... ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه ثم أخذ كفا بيده اليمني فأفرغها علي ناصيته ثم أرسلها تسيل علي وجهه . رواه أحمد وأبوداود وحسنه الألباني
كما ورد في حديث أبي هريرة عند مسلم وفيه : فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله ( الغرة : هي مقدمة الرأس )
6- غسل اليدين مع المرفقين : هو من واجبات الوضوء ولا يجوز تركه لقوله تعالي " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلي المرافق ....... " المائدة 6 وفي الحديث عن أبي هريرة أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمني حتي أشرع في العضد ثم غسل يده اليسري حتي أشرع في العضد الحديث أخرجه مسلم
ومن واجبات غسل اليدين أيضا تخليل أصابع اليد لحديث ابن عباس أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال :
" إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك " رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه الألباني
ومن سنن غسل اليدين : التحجيل وهو غسل جزء فوق المرفقين والكعبين لقوله حتي أشرع في العضد
7- مسح الرأس :
وهو من واجبات الوضوء ولا يجوز تركه لقوله تعالي " فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم " المائدة 6
وعن عبدالله بن زيد أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلي قفاه ثم ردهما إلي المكان الذي بدأ منه " رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي
ومن واجبات غسل الرأس غسل الأذنين وإنما جعلنا الأذنين من الرأس لسببين هما :
الأول / عن ابن عباس عن النبي قال " الأذنان من الرأس " رواه ابن ماجة وأحمد وأبوداود والترمذي وصححه الألباني
الثاني / عن عبدالله الصنابحي أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال " إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه .... الحديث وفيه .... فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتي تخرج من أذنيه " النسائي ومالك
س : كيف يكون غسل الأذنين ؟
جـ : عن ابن عباس أن النبي مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما . فهذا يوضح أن غسل الأذنين يكون مع مسح الرأس ومن سنن مسح الرأس أنه يجوز المسح علي العمامة و ما شابهها لحديث عمرو بن أمية الضمري قال رأيت رسول الله يمسح علي عمامته وخفيه . رواه البخاري وأحمد وابن ماجه
وعن بلال قال مسح رسول الله - صلي الله عليه وسلم - علي الخفين والخمار . رواه الترمذي وصححه والنسائي
والخمار : كل ما غطي الشئ وستره والمقصود هنا العمامة , الخف : ما يلبس في القدمين من جلد ويغطي الكعبين
وعن المغيرة بن شعبة أن النبي توضأ فمسح بناصيته وعلي العمامة والخفين . رواه مسلم وأحمد
8- غسل الرجلين :
وهي من الواجبات ولا يجوز تركها لقوله تعالي " فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلي الكعبين " المائدة 6
وعن أبي هريرة أن النبي رأي رجلا لم يغسل عقبه فقال " ويل للأعقاب من النار " رواه مسلم
ومن واجبات غسل الرجلين تخليل الأصابع لحديث ابن عباس السايق " إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك " رواه احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه أبو داود
و من سننه التحجيل لحديث أبي هريرة أنه توضأ وغسل رجله اليمني حتي أشرع في العضد . رواه مسلم
ومن سننه المسح علي الخفين بشرط أن يدخل رجليه طاهرتين ولا يزيد لبس الخف عن ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم
فعن المغيرة بن شعبة قال قلنا : يا رسول الله أيمسح أحدنا علي الخفين ؟ قال " نعم إذا أدخلهما طاهرتان " الحميدي وغيره
وعن صفوان بن عسال قال أمرنا يعني النبي - صلي الله عليه وسلم - أن نمسح علي الخفين إذا نحن أدخلناهما علي طهر ثلاثا إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما إلا من جنابة . أحمد وابن خزيمة
ويكون المسح علي ظهر الخف لا باطنه فقد ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولي بالمسح من أعلاه لقد رأيت رسول الله يمسح علي ظاهر خفيه . رواه أبو داود والدارقطني وصححه الألباني
واجبات يجب الأنتباه إليها :
1- الترتيب : لأن الله عز وجل بينه ورسوله ولو لم يكن واجبا لما بينه ولتركه كما ترك عدم الترتيب في غسل الجنابة
2- الموالاة : وهي عدم تأخير غسل عضو حتي ينشف ويجف الذي قبله مباشرة ويكون ذلك بزمن معتدل خال من الريح أو البرد أو الحر وغيره مما لا دخل للأنسان فيه . ودليل ذلك حديثان هما :
الأول / عن عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر علي قدمه فأبصره النبي - صلي الله عليه وسلم - فقال " ارجع فأحسن وضوءك " قال فرجع فتوضأ ثم صلي . رواه أبو داود
الثاني / عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - رأي رجلا يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره رسول الله أن يعيد الوضوء . رواه أحمد وأبوداود وصححه الألباني
سنن يجب الأنتباه إليها :
1- البدأ باليمين ثم الشمال : وقد نقل النووي الإجماع علي ذلك والأحاديث كثيرة في ذلك وقد ذكرنا منها فيما سبق
2- تكرار غسل العضو حتي ثلاث مرات : قال النووي أجمع المسلمون علي أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة وعلي أن الثلاث سنة . انتهي كلامه . واعلم أنه ثبت عن الرسول الوضوء مرة مرة , ومرتين مرتين , وثلاثا ثلاثا
* عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : توضأ رسول الله - صلي الله عليه وسلم - مرة مرة . رواه البخاري وأحمد
* عن عبدالله بن زيد أن النبي - صلي الله عليه وسلم - توضأ مرتين مرتين . رواه أحمد والبخاري
* عن عثمان رضي الله عنه أن النبي - صلي الله عليه وسلم - توضأ ثلاثا ثلاثا . رواه أحمد ومسلم
ملحوظة هامة : - الواجب في غسل الرأس مرة واحدة حتي لو غسل باقي الأعضاء مرتين أو ثلاث والدليل علي ذلك الاتي :
الأول / عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : جاء أعرابي إلي النبي - صلي الله عليه وسلم - يسأله عن الوضوء فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بأبهاميه علي ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد علي هذا فقد أساء وتعدي وظلم . رواه أحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني
ونلاحظ ان النبي ذكر كل الأعضاء ثلاثا إلا الرأس ومعها الأذنين ثم قال من زاد فقد أساء وتعدي وظلم
الثاني / عن عبدالله بن مغفل أنه قال سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول " إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء وإن فاعله مسئ وظالم " رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه وصححه الألباني
ونلاحظ أن الأعتداء في الطهور يكون بالنقص عن الواجب أو بالتعدي عن حد السنة والله أعلم
الثالث / عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ علي كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلي المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلي الكعبين ثم قال رأيت رسول الله توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال " من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه " رواه البخاري وأحمد ومسلم
ونلاحظ أنه ذكر كل عضو ثلاث إلا الرأس مرة واحدة وانظر إلي فضل المغفرة المترتبة في الحديث فإن العبد لا ينالها إلا بإتباع وضوء الرسول - صلي الله عليه وسلم - ثم الصلاة الخالصة لله التي لم يحدث فيها نفسه .
3- جواز تأخير المضمضة والاستنشاق علي غسل الوجه واليدين : ونقول أن هذه من السنن الميتة فأحيها ولو قليلا جدا
عن المقدام بن معدي كرب قال أتي رسول الله بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما . رواه أحمد وأبو داود
وفي رواية الإمام أحمد : وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا . واسناده حسن كما قال النووي وابن حجر والشوكاني والألباني
ثانيا : الدعاء بعد الوضوء : -
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم - " ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء " رواه أحمد ومسلم وأبوداود فانتبه لهذا الخير العظيم ولا تجعل الشيطان يفوتك إياه
ثالثا : نواقض الوضوء : -
1- البول والغائط : وفي ذلك إجماع والأحاديث فيه كثيرة
2- الفساء أو الضراط : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم - " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتي يتوضأ " فقال رجل من أهل حضر موت : ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال : فساء أو ضراط . رواه البخاري ومسلم وأحمد
نلاحظ أن العبد إذا شك هل أحدث أم لا فإن ذلك لا ينقض الوضوء حتي يتأكد بسماع صوت أو رائحة مميزة جدا
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج حتي يسمع صوتا أو يجد ريحا " رواه مسلم والترمذي
3- النوم : ونقصد هنا النوم الذي يفقد فيه العبد وعيه تماما أما الغفوة أو الخفقة التي في بداية النوم فلا تنقض الوضوء
عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله " العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ " رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه
وعن ابن عباس قال : بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقمت إلي جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني قال : فصلي إحدي عشرة ركعة . رواه مسلم
وعن أنس قال كان أصحاب رسول الله ينتظرون العشاء الاخرة حتي تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون . أبوداود
4- أكل لحم الإبل : عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال " إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ " قال : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال " نعم توضأ من لحوم الإبل " مسلم وأحمد
5- خروج المذي : عن علي رضي الله عنه قال : كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال : " توضأ واغسل ذكرك " رواه البخاري ومسلم
6- مس الفرج متعمدا : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال : " أيما رجل مس فرجه فليتوضأ و أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ " رواه أحمد
عن بسرة بنت صفوان أن النبي قال " من مس ذكره فلا يصلي حتي يتوضأ " رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي
أما من لم يتعمد مسه فلا وضوء عليه فعن طلق بن علي أن رجلا جاء إلي النبي - صلي الله عليه وسلم - فقال يا رسول ما تري في مس الذكر في الصلاة فقال " وهل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك " رواه الترمذي وأحمد وابن ماجة
وفي رواية عند النسائي : أن الرجل سأل رسول الله عن رجل احتكك وهو في الصلاة فمس ذكره . وذكر الحديث
وعن بسرة بنت صفوان أن النبي قال " إذا أفضي أحدكم بيده إلي فرجه فليتوضأ " رواه النسائي وصححه الألباني
وممن قالوا بتعمد مس الفرج : ابن عباس عند عبدالرزاق في مصنفه وابن حزم في المحلي , وذكر الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية أنه فول علي رضي الله عنه هذا واعلم أن مس الدبر لا ينقض الوضوء إنما مس القبل هو الناقض لأن الفرج في الشرع يعني القبل فقط قال تعالي " والذين هم علي فروجهم حافظون إلا علي أزواجهم .... "
ملحوظة هامة :
1- مس المرأة لا ينقض الوضوء والدليل عن عائشة رضي الله عنها : إن كان رسول الله ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتي إذا أراد أن يوتر مسني برجله . رواه النسائي وصححه ابن حجر والألباني
وعن عائشة قالت : فقدت رسول الله ليلة من الفراش فالتمسته فوضعت يدي علي باطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان ....الحديث . رواه مسلم والترمذي
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يتوضأ ثم يقبل ويصلي ولا يتوضأ . احمد وصححه الألباني في صحيح الجامع
2- يجب علي المستحاضة أن تتوضا لكل صلاة ودليل ذلك أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي فقالت إني أحيض الشهر والشهرين فقال رسول الله - صلي الله عليع وسلم - " إن ذلك ليس بحيض وإنما ذلك عرق فإذا أقبل الحيض فدعي الصلاة وإذا أدبر فاغتسلي لطهرك ثم توضئي عند كل صلاة " رواه البخاري والترمذي والدارقطني .
3- خروج الدم لا ينقض الوضوء وهذا لأنه لا يوجد دليل علي بطلان الوضوء كما أن عباد بن بشر أصيب بسهام وهو يصلي فاستمر في صلاته وهو في حراسة ليلا وروي ذلك البخاري ومسلم وغيرهم ولم يحكم النبي ببطلان صلاته مع خروج الدم وهذه واقعة لا تخفي علي النبي وأيضا ورد عن ابن عمر أنه عصر بثرة وخرج الدم ثم صلي ولم يتوضأ
رابعا : صفة الصلاة : - نوضح شروطها وواجباتها وسننها علي الترتيب كما يلي :
1- استقبال القبلة : وهو شرط إذا تركه العبد لا تصح صلاته لقول الله تعالي " فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره " البقرة 144
وعن ابن عمر قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم ات , فقال : إن النبي قد أنزل عليه قران وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلي الشام فاستداروا إلي الكعبة . متفق عليه
ولكن يسقط شرط استقبال القبلة لعدة أسباب منها :
أ - الخوف : عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال : فإن كان خوف
هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما علي إقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها . البخاري
ب - العجز : قال جابر رضي الله عنه : ( كنا مع رسول الله في مسيرة أو سرية فأصابنا غيم فتحرينا واختلفنا في القبلة فصلى كل رجل منا على حدة فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا فلما أصبحنا نظرناه فإذا نحن صلينا على غير القبلة فذكرنا ذلك للنبي [ فلم يأمرنا بالإعادة ] الدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه الألباني
جـ - التطوع علي الراحلة : عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله - صلي الله عليه وسلم - إذا أراد أن يصلي علي راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلي عن راحلته فصلي حيثما توجهت به . النسائي وصحيح الجامع
2- تكبيرة الإحرام : وهي ركن لا تصح الصلاة كلها بدونها لحديث علي رضي الله عنه عن النبي صلي
الله عليه وسلم قال " مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم " الترمذي وابن ماجه و أحمد
وفي حديث المسئ في صلاته " لا تتم صلاة أحد من الناس حتي يتوضأ ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر "
3- رفع اليدين : وهو واجب عند تكبيرة الإحرام وسنة في باقي الصلاة خاصة عند الركوع والرفع منه والقيام من الركعتين وقلنا بالوجوب عند تكبيرة الإحرام لأسباب منها عموم قوله " صلوا كما رأيتموني أصلي " وسببين أخرين هما :
• الإجماع علي مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام كما نقل ذلك النووي في شرح صحيح مسلم
• جميع من ذكر صفة صلاة النبي لم يترك الرفع عند تكبيرة الإحرام واختلفوا في غيره
ومن قال بوجوب الرفع عند تكبيرة الإحرام البخاري والأوزاعي والحميدي وابن خزيمة وقول للإمام أحمد
أما في غير تكبيرة الإحرام فهو سنة لإختلاف النقل فيه كما يلي :
* عن ابن مسعود قال ألا أصلي لكم صلاة رسول الله فصلي فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة . أحمد والترمذي
* عن نافع عن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن
حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ابن عمر ذلك للنبي . البخاري والنسائي وأبوداود
* عن علي رضي الله عنه عن النبي أنه كان إذا قام إلي الصلاة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع ذلك إذا
أراد أن يركع ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع يديه في شئ من صلاته وهو قاعد وإذا قام
من الركعتين ( رواية : السجدتين ) رفع يديه كذلك وكبر . رواه أحمد والترمذي وأبوداود
س : كيف يكون رفع اليدين عند التكبير ؟
جـ : عن أنس كان يحاذي بإبهاميه أذنيه , وعن ابن عمر كان يرفع يديه حذو منكبيه , وعن وائل بن حجر
أنه رأي الصحابة يرفعون أيديهم إلي صدورهم , وكل هذا ثابت وصحيح فأحيانا نفعل هذا أو ذاك
وعن أبي هريرة أن النبي كان يرفع يديه ممدودة الأصابع لا يفرج بينهما ولا يضمهما . البخاري
وابن خزيمة , ويكون الرفع مع التكبير أو قبله أو بعده وكل هذا ثابت عند البخاري أبوداود
وابن خزيمة وأحمد ومسلم وغيرهم
4- القيام : وهو ركن بالإجماع إذا تركه تبطل به الركعة فقط وليست الصلاة كلها قال تعالي
" حافظوا علي الصلوات والصلاة الوسطي وقوموا لله قانتين " البقرة 238
ولكن يتم ترك القيام في بعض الحالات إلي الجلوس أو غيره :
• الصلاة علي الراحلة ومثلها في السفينة في السفر يصلي جالسا
• أن يكونوا وراء إمام ابتدء الصلاة جالسا لقوله " وإذا صلي جالسا فصلوا جلوسا " البخاري ومسلم
• عند الخوف قال تعالي " وقوما لله قانتين . فإن خفتم فرجالا وركبانا "
• عند المرض فعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلي الله عليه وسلم ؟ فقال " صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلي جنب " البخاري وأحمد
لا حظ أن : صلاة المريض الجالس نصف أجر صلاة المريض الذي يتحمل مشقة القياملأنه خرج علي ناس وهم يصلون قعودا من مرض فقال " إن صلاة القاعد علي النصف من صلاة القائم " أحمد وابن ماجه
5- وضع اليمني علي اليسري : وهي من سنن الصلاة فعن وائل بن حجر أنه رأي النبي صلي الله عليه وسلم " وضع يده اليمني علي ظهر كفه اليسري والرسغ والساعد " أحمد وأبوداود
وعن وائل بن حجر قال : صليت مع رسول الله ووضع يده اليمني غلي اليسري علي صدره . ابن خزيمة
وكان صلي الله عليه وسلم يقبض باليمني علي اليسري . النسائي والدارقطني
6- النهي عن رفع البصر إلي السماء : يحرم علي المصلي رفع البصر إلي السماء ولا تبطل الصلاة
عن أبي هريرة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال " لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلي السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم " مسلم والنسائي وأحمد وفي الباب عن أنس عند البخاري نحوه
عن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله صلي الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة قال " هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد " البخاري وأبوداود والنسائي
ولكن قد يرفع المصلي بصره إلي الإمام ولا يزيد عن ذلك فعن أبي معمر قال : قلنا لخباب أكان رسول الله
يقرأ في الظهر والعصر ؟ قال : نعم , قلنا : بم كنتم تعرفون ذلك قال بضطراب لحيته . البخاري
7- دعاء الاستفتاح :وهو من سنن الصلاة وله طرق كثيرة متنوعة عن النبي صلي الله عليه وسلم منها :
" اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب , اللهم نقني من خطاياي كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس , اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد " البخاري ومسلم
" سبحانك اللهم وبحمدك , وتبارك اسمك , وتعالي جدك , ولا إله غيرك " أبو داود والدارقطني
" الله أكبر ثلاثا ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة " الطيالسي وأبوداود وصححه الألباني
ويكون في الركعة الأولي فقط لحديث أبي هريرة قال : كان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت . مسلم
8- التعوذ قبل القراءة : وهو من الواجبات لكل قراءة في الصلاة
لقوله تعالي " فإذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم " النحل 98
عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه كان إذا قام في الصلاة استفتح ثم يقول :
" أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه " أحمد والترمذي وصححه الألباني
عن ابن عمر كان يقول " اللهم أعوذ بك من الشيطان الرجيم " مصنف عبدالرزاق بسند صحيح
ويكون التعوذ سرا لأنه لم يثبت قط أن الرسول صلي الله عليه وسلم جهر بها
9- البسملة : وقراءتها واجبة قبل الفاتحة لكن تكون قراءتها سرا لا جهرا
عن أنس بن مالك قال صليت مع النبي صلي الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الحمن الرحيم . أحمد ومسلم
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم " إذا قرأتم الحمد فاقرأوا بسم الله إنها أم القران وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدي ايها ( ايتها ) " الدارقطني وصححه الألباني
وقراءتها في السورة بعد الفاتحة مختلف فيها فنقول باستحبابه وورد ذلك عن ابن عمر والحكم وحماد وابي اسحاق في مصنف ابن ابي شيبة . والله أعلم
10- الفاتحة : وهي ركن لا تصح الركعة بدونها سواء كنت إمام أو منفرد أو مأموم في الجهرية والسرية
عن عبادة قال : صلي بنا رسول الله صلي الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف , قال " إني أراكم تقرءون وراء إمامكم " قال قلنا يا رسول الله أي والله , قال " لا تفعلوا إلا بأم القران فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها " أبوداود والترمذي وفي لفظ " فلا تقرءوا بشيء من القران إذا جهرت به إلا بأم القران " أبوداود والنسائي والدارقطني
11- التأمين بعد الفاتحة : وهو واجب علي المأموم في الجهرية وسنة للمنفرد والإمام والمأموم في السرية
عن أبي هريرة أن رسول الله قال " إذا أمن الإمام فأمنوا فغن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " البخاري ومسلم وفي رواية " إذا قال ولا الضالين فقولوا امين " أحمد والنسائي
ويكون تأمين الماموم مع بداية تأمين الإمام بعد " ولا الضالين " وهو واجب علي المأموم لإتباع الإمام
وتأمين المأمومين جهرا لما رواه ابن ماجه أن الصحابة كانت تؤمن ويرتج بها المسجد
12- القراءة بعد الفاتحة : من سنن الصلاة فعن أبي قتادة عن النبي " كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب " البخاري ومسلم
ويجوز أن يقرأ سورة من اخر المصحف ثم يقرأ سورة من أوله ولا يكون هذا تنكيس منهي عنه إنما التنكيس المنهي عنه يكون في سورة واحدة وحجتنا حديث حذيفة قال : صليت مع النبي ذات ليلة فافتتح البقرة ثم النساء ثم ال عمران " مسلم
13- يكبر للركوع : من واجبات الصلاة لعموم قوله " صلوا كما رأيتموني أصلي " وأمره به للمسئ في صلاته
وعن ابن مسعود قال رأيت النبي يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود . أحمد والنسائي والترمذي
14- الركوع : وهو ركن إذا تركه العبد تبطل الركعة ويجب فيه الإطمئنان لحديث المسيء في صلاته وإتمام الركوع يحدث بالاتي :
* استواء الظهر: قال رسول الله " لا تجزئ صلاة الرجل حتي يقيم ظهره في الركوع والسجود " الترمذي
عن عائشة قالت كان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه . مسلم وأحمد وأبوداود
* تمكين اليد للركبة : قال للمسئ " فإذا ركعت فاجعل راحتيك علي ركبتيك وامدد ظهرك " أحمد وأبوداود
وعن أبي مسعود أنه ركع فجافي يديه ووضع يديه علي ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال
هكذا رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلي . أحمد وأبو داود والنسائي
* ذكر الركوع : قال صلي الله علي وسلم " أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء
فيه فقمن أن يستجاب لكم " أحمد ومسلم والنسائي وأبوداود ( قمن : جدير وحقيق )
وكان يقول في ركوعه " سبوح قدوس رب الملائكة والروح " مسلم وأحمد
وكان يقول أيضا " سبحان ربي العظيم " أبوداود والنسائي وابن ماجه ويسن ثلاث مرات ويجزيء مرة
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله " نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا " أحمد ومسلم والنسائي وأبوداود
15- الرفع من الركوع : وهو ركن ويجب الإطمئنان فيه ويتم بالاتي :
* قال " لا ينظر الله إلي صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده " الطبراني
وقال للمسئ " حتي يستوي قائما ( حتي يقيم صلبه فيأخذ كل عظم مأخذه ) " الدارمي
* الذكر أثناء الرفع وأثناء القيام فعن أبي هريرة قال كان يقول " سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من
الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد " البخاري ومسلم وهذا يجب للمأموم والإمام والمنفرد
وقال " إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد " أحمد ومسلم أو " ربنا لك الحمد "
ويسن تطويله لحديث أنس قال : كان رسول الله إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتي نقول : قد أوهم . مسلم
والقيام بعد الركوع لا يضع فيه اليمني علي اليسري لكن يرسل يديه لما يلي :
* عن وائل بن حجر قال " كان إذا قام في الصلاة قبض علي شماله بيمينه " البيهقي والطبراني وهذا عام لكل قيام
لكن راوي الحديث نفسه عندما وصف صلاة النبي قال : أنه رأي النبي وضع اليمني علي اليسري فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع " مسلم والبيهقي وأحمد فهنا جعل هذا العموم مقيد بالقيام قبل الركوع فقط
16- السجود : وهو ركن والتمكين له بالاتي :
* عن عبدالله بن بحينة قال كان رسول الله إذا سجد يجنح في سجوده حتي يري وضح إبطيه . البخاري ومسلم وأحمد
* عن ميمونة أن النبي كان إذا سجد جافي بين يديه حتي لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت . أبوداود
* عن أبي حميد النبي " إذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة " البخاري
* عن أنس عن النبي قال " اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب " البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم
* عن ابن عباس قال : قال النبي أمرت أن أسجد علي سبعة أعظم : علي الجبهة وأشار بيده علي أنفه واليدين والركبتين
والقدمين " البخاري ومسلم
* عن ابن عباس مرفوعا " لا صلاة لمن لا يمس أنفه الأرض ما يمس جبينه " الحاكم وصححه ووافقه الذهبي
* عن وائل بن حجر قال رأيت النبي سجد ووضع وجهه بين كفيه . أبوداود ورواية أبي حميد " وضع كفيه حذو منكبيه "
* عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك
اللهم اغفر لي " البخاري ومسلم أو يقول " سبحان ربي الأعلي " الترمذي أو " سبوح قدوس رب الملائكة والروح "
* عن أبي هريرة أن رسول الله كان يقول في سجوده " اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وأخره وعلانيته وسره "
* نهى رسول الله عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن
البعير . أبو داود والنسائي والدارمي
نلاحظ أن : النزول للسجود يكون بوضع اليدين قبل الركبتين فعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم
" إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه " أحمد والنسائي وأبوداود
17- الجلوس بين السجدتين : وهو ركن والتمكين له بالاتي :
* عن حذيفة أن النبي كان يقول بين السجدتين " رب اغفر لي رب اغفر لي " النسائي وابن ماجه
و في رواية عن ابن عباس " اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني " أبوداود
* عن ابي حميد " كان يجلس علي اليسري وينصب اليمني " البخاري
* وعند الترمذي قلنا لابن عباس في الاقعاء قال هي السنة . وصححه الألباني
ويسن تطويله لحديث أنس كان رسول الله يقعد بين السجدتين حتي نقول قد أوهم . مسلم
18- السجدة الثانية : وهي ركن ويلزم لها مثل السجدة الأولي تماما .
19- القيام من السجود : عن الأزرق بن قيس : رأيت ابن عمر يعجن في الصلاة : يعتمد على يديه إذا قام . فقلت له ؟ فقال : رأيت رسول الله يفعله . رواه ابواسحاق الحربي والبيهقي وقال كان الحسن يفعل ذلك
قال الألباني في تمام المنة : وهو المناسب حيث يكون رفع الركبتين قبل اليدين فلا نتشبه بالبعير كما فعلنا عند السجود
ويسن فيه جلسة خفيفة ( جلسة الاستراحة ) فعن مالك بن الحويرث أنه رأي النبي صلي الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتي يستوي قاعدا . البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد وأبوداود
20- التشهد الأوسط : هو من واجبات الصلاة لأن النبي نساه ولم تبطل به ركعة ولكن تم جبره بسجود السهو كما أن الصلاة علي النبي خلف التشهد واجبة لقوله تعالي " يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما " الأحزاب 56
* عن رفاعة بن رافع عن النبي قال " إذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسري ثم تشهد " أبوداود
* عن عبدالله بن بحينة أن النبي صلي الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر
في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس . أحمد وأبوداود والنسائي
* عن عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده
اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السبابة ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته . مسلم
* عن بشر عن وائل بن حجر رأيت النبي جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة . أبوداود
* عن ابن مسعود قال : كان رسول الله يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . ابن ماجه والنسائي وأحمد والبخاري ومسلم
* عن ابن عباس قال كان رسول الله يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن وكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . مسلم وأبوداود وهناك صيغ أخري من شاء فليرجع لكتاب صفة صلاة النبي للألباني
* عن ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده فقال النبي لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله وذكر التشهد . الدارقطني بسند صحيح وصححه الألباني في إرواء الغليل
* عن أبي مسعود الأنصاري قيل للنبي صلى أمرنا أن نصلي عليك ونسلم أما السلام فقد عرفناه فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم . النسائي
* عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال أتانا رسول الله في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك فسكت رسول الله حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم . النسائي وأحمد ومسلم والترمذي
س : كيف تكون إشارة السبابة في التشهد ؟
جـ : 1- عن أبي هريرة أن رجلا كان يدعو بأصبعيه فقال رسول الله أحد أحد . الترمذي والنسائي
2- عن ابن عمر أن النبي كان إذا قعد في الصلاة أشار بأصبعه إلي القبلة ورمي ببصره إليها . مسلم وأبوعوانة
3- عن وائل بن حجر أن النبي رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها . أحمد والبيهقي والنسائي وابن حبان وأبوداود
4- عن عبدالله بن الزبير أن النبي كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها . أحمد والنسائي والبيهقي وابن حبان وأبوداود
ومما سبق نجد أن الإشارة بالسبابة لليد اليمني هي الراجحة للاتي :
* البيهقي وابن حجر في التلخيص والنسائي تأولوا لفظ يحركها علي أنه الإشارة بدون تكرار التحريك بدون شذوذ
* الإشارة المذكورة تناسب عدم التحريك لأنه قال " أشار إلي القبلة " ومعلوم أننا لو قلنا لأي فرد أن يشير تجاه شيء معين مثل الإشارة إلي الباب أو الشباك لا يفهم من ذلك أن يحرك إصبعه بل يشير بلا تحريك , ولو أردنا بالاشارة التحريك لابد أن تأتي قرينة في الكلام يفهم منها ذلك كقوله حذيفة أشار إلي النبي فجأته فعلمنا أنه حرك يده .
* الإمام الذي قال يحركها ربما قصد الإشارة لاسيما وأنه لم يروي إلا رواية ابن عمر " أشار بأصبعه التي تلي الإبهام "
* عن مجاهد قال الدعاء هكذا وأشار بأصبع واحدة . مصنف ابن ابي شيبة بسند جيد
* عن هشام بن عروة أن أباه كان يشير بأصبعه في الدعاء ولا يحركها . ابن ابي شيبة بسند حسن
21- الدعاء بعد التشهد ثم الصلاة علي النبي : هو سنة بعد التشهد الأوسط و الأخير
* عن ابن مسعود أنه بعدما ذكر التشهد قال " ثم يتخير من المسألة ما شاء " متفق عليه
* وفي التشهد الأخير يدعو بما يشاء لكن بعد أن يتعوذ من أربع أشياء أمر بها الرسول للوجوب كما أنه فعلها دائما
فعن أبي هريرة قال : قال رسول الله " إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ من أربع : من عذاب جهنم ومن عذاب
القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال " البخاري ومسلم والنسائي وأبوداود وابن ماجه
22- التشهد الأخير : واجب وصيغته مثل الأوسط إلا أنه مختلف في صفة الجلوس عن التشهد الأوسط
* عن أبي حميد قال أنه رأي النبي إذا جلس في الركعتين جلس علي رجله اليسري ونصب اليمني فإذا جلس في الركعة
الأخيرة قدم رجله اليسري ونصب الأخري وقعد علي مقعدته . البخاري
23- التسليم : ركن تبطل بتبتركه الصلاة لقوله " وتحليلها التسليم " الترمذي وأحمد والواجب تسليمة واحدة أما الثانية فهي مستحبة للأدلة الاتية :
* عن عامر بن سعد عن أبيه قال كنت أرى النبي يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده رواه أحمد ومسلم
* عن وائل قال صليت مع النبي فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله . أبوداود وابن خزيمة
* عن ابن مسعود أن النبي كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلامعليكم ورحمة الله رواه مسلم
* عن عائشة أن رسول الله كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا . الترمذي
ملحوظة : من منكرات الصلاة عند التسليم أن الصحابة كانوا يشيرون بأيديهم إذا سلموا فراهم النبي فقال " ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس ؟! إذا سلم أحدكم فليلتفت إلي صاحبه ولا يومئ بيده . مسلم وابن خزيمة
وهذا مما نره اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله وصدق النبي حيث قال " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين " ابن ماجه
هذا وخير الهدي هدي محمد صلي الله عليه وسلم وما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان . والحمد لله رب العالمين